1-لأب الصبي أن يؤاجر الصبي بأجرة المثل أو أكثر إن كان الأب فقيرا، أو كان الأب موسرا ويريد بالإجارة تعليم الصبي، وإن كان الأب موسرا أنفق على ولده، واحتفظ بالأجرة للولد، وإن كان الأب فقيرا أنفق على الولد من الأجرة، وما زاد ادخره للصبي ولا يأخذه الأب، لاحتمال احتياج الصبي إليه لاحقا، وشرط مكان العمل أن يكون آمنا، وإن كانت الأجرة أقل من المثل فُسخت واستحق الصبي أجرة المثل.
2- ولا تصح إجار الأب الموسر ولده إن لم يكن لتعليم الصبي، وعلى فرض آجره تفسخ الإجارة بالأكثر من أجرة المثل أو المسمَّى في العقد، ولا ينفق الأب الموسر على الصبي من أجرة الصبي، لأن النفقة مستحقة على أبيه.