مع الأخذ بعين الاعتقاد أن المرجعية النهائية لله ورسوله، لا يجد المسلمون إشكالا في جانب المصدر التشريعي المحفوف بالإجماعات الفقهية، وتراكم التنظير الفقهي فروعا وأصولا في المذاهب المتبوعة التي لا تلغي الاجتهادات السابقة بل تُخرِّج النوازل على أصولها في حالة بنائية تراكمية، ويبقى نوع تشريع واحد هو الاجتهاد الفقهي، ونسمي الاجتهاد نوع تشريع لأن المجتهد دليل إجمالي للعامي، ولذلك لم تكن لدى المسلمين إشكالية في استقلال التشريع، الذي تضمنه الإجماعات الفقهية والأصولية، وأما إذا صارت مجالس التشريع في الحداثة تحت هيمنة رأس المال، ومكانا يتَكَدَّس فيه رجال الأعمال، ففْصل السلطات في الحداثة يعني النزاهة في تطبيق إرادة رجل الأعمال الـمُكَدَّس.