[printfriendly]
التمييز بين الخيار الاجتماعي في العادات وبين الحكم الفقهي
عندما بينت أنه إذا تعين الزواج وصار واجبا فليس للأب أن يمنع ولده منه، لأنه ينكر المعروف الواجب بحكم الشرع، وأما من قال أنا لا أخالف والدي مع أن الزواج وجب عليه، وقد عرض نفسه للمفسدة، فهذا لم يقدم الشرع على العادة بل قدَّم العادة في طاعة الوالد على حكم الشارع، ووافق الشرع في طاعة الوالد هواه، مع أن الشرع كان في درء المفسدة بالزواج الذي عارض فيه الأب ولده، فلا يظهر بر الوالدين في الشرع من برهما في العادة، إلا بعد ظهور حكم الشارع، فتتميز العادات والتقاليد الملتبسة بالشرع، عن الشرع.
الكسر في الأصول لا ينجبر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عَمَّان المحروسة
6- جمادى الآخرة -1447
27-11-2025
