السؤال: ما حكم بيع سيارة مرهونة للمصرف.
الجواب:
1-بيع المرهون جائز وصحيح، لكنه غير لازم ويتوقف إمضاؤه على إذن الدائن وهو البنك، وتعليق البيع الموقوف مدة مجهولة متوقفة على شرط السداد لا يجوز، لغرر الرد من البنك وهو تغرير بالأموال لا يصح، هذا بصرف النظر عن كون البيع فيه شروط ربوية أم لا، أما إن كانت فيه شروط ربوية كما يجري في المصرف الربوي، فهذا البيع لا يصح ابتداء لأن شرط الربا شرط فاسد ومفسد للعقد ويجب فسخه، وإذا فسخ البنك البيع كان المدفوع سلفا، وإذا أمضاه البنك كان المدفوع ثمنا، وهو جمع بين الثمن في البيع في المعاوضة والمعروف في القرض، وهو من تنافي الأحكام.
2-وفي حال كون البيع جائزا شرعا من مصرف إسلامي أو غيره فيكفي أن يصدر المرتهن وهو الدائن كتابا خطيا لدائرة السير بالموافقة على نقل ملكية المبيع للمشتري، وتفاصيل سداد الدين بين البائع والدائن المرتهن والمشتري لها أحكام أخرى.
الكسر في الأصول لا ينجبر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عمان أرض الرباط
2- شوال -1446
1-4-2025
