وما هو مختلف فيه ليس بديهة بل يكون قد يكون سبب الاختلاف اللغة مثل دلالة الأمر والنهي هل الأمر للوجوب أم للندب أم هو مشترك ومع ذلك في محل الاجتهاد الفقهي أي الحمل الفقهي سترتفغ الكثير من الخلافات في الأصول، لأن الأدلة الجزئية تُعِين على رفع الخلاف في الأدلة الإجمالية، فلا أحد يقول إن الوضوء للمحدِث مندوب بحجة أن الأمر بالغسل مشترك بين الندب والوجوب على قول، لانضمام أدلة أخرى تعيِّن الفرضية بإجماع، وهذا عليه أيضا جملة من الأمثلة، مثل هل الواجب على المكلف القيام بالواجب في ظنه أم في نفس الأمر، ومع ذلك من صلى مع الحدث ثم تذكر الحدث فاتفق الفقهاء على وجوب الإعادة، نظرا لقاعدة أصولية أخرى، وهي أن الشرط يلزم من عدمه الفساد، وهنا أقول إن مجموع القواعد العقلية مع الأحكام العادية مع القواعد الأصولية مع الأدلة الجزئية يؤدي إلى إحكام الشريعة، وبغير هذه الهيئة الاجتماعية من الأدلة سوف تنهار الشريعة على يد المسلم الأخير مهما حاولنا الإمساك بها.