العمل بالراجح واجب والعمل بالتَّنحِيت حرام
1-الفرق بين التَّنحّيت والترجيح:
المجتهد المرجح هو مجتهد في قياس المسائل على المسائل في المذهب، وترجيح الفروع وفق أصول الإمام، وهذا عمل بالأدلة الشرعية، وهو صحيح لمن خبر أصول الإمام وأقواله ونقلها عنه، ولكن المغالطة التي يقدمها النحيت وهو العامي الذي وجب عليه التقليد أنه يَنْتصب للترجيح والاعتراض، فيقول العمل بالراجح واجب وهذا الذي رأيته راجح إذن العمل بقولي واجب، ويتوهم تنحيته ترجيحا.
2-إذا رأيتم الترجيح منكرا والتنحيت معروفا:
فالمشكلة بين يدي الساعة هي فك ارتباط ألفاظ الشريعة عن معانيها، حيث جَعَل العامي عديم المذهب تنحِيتَه ترجيحا بين أقوال الأئمة، كمن بال بين بحرين فظن أن بوله بحرا ثالثا، وإن العمل بالنحيث وهو ما يسميه النَّحيت ترجيحا، هو في زمان إذا رأيتم المنكرا معروفا، ثم أمرتم بالتنحيت ونهيتم عن الترجيح، فلم يَعُد المازري حاضرا بقوله، ولا اللخمي باختياره، ولا ابن يونس بترجيحه، ولا ابن رشد باستظهاره ، إنما صار الأمر للعامة، واضطرب أمر المسلمين في الكفر والإيمان والسنة والبدعة، وقاتلت الطائفة المنصورة الفرقة الناجية قتال ردة، وحلت رؤى الجماعة الدينية السائلة محل صلابة الاجتهاد الفقهي.
أصول الاجتهاد، قواعد الترجيح، عديم المذهب، التنحيت، التقليد، الاجتهاد،
المحجة البيضاء
الكسر في الأصول لا ينجبر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عَمَّان/ الرباط
27-صفر-1446
2-9-2024