فك ارتباط ألفاظ الشريعة كالربا عن معانيها أصبحت ظاهرة مُقْلقة، فلو سرنا مع مُجيزِي الفائدة البنكية وأنها ليست ربا، لأن العملات الورقية ليست أثمانا كالذهب والفضة، فهذا يعني أنه لا تجب فيها الزكاة، لأنها ليست أثمانا، فهدم أحكام الربا في العملات الورقية، يعني هدم ركن الزكاة فيها، والحق أن العملات الورقية تتحقق فيها علة الثمنية في الذهب والفضة وهي إما في معنى الذهب والفضة أو قياسا عليهما، وبناء عليه تجري أحكام الربا والزكاة في العملات الورقية، والفرار من كلمة القرض إلى كلمة: التمويل، والاستثمار، والمضاربة، والعقد شريعة المتعاقدين، هو من لحن القول حَمّالِ الأوْجُه، يحسِبه الظمآن ماء، وإنما هو فَكُّ ارتباط ألفاظ الشريعة عن معانيها، وهو جوهر الحداثة، حقا ولدت الأمة ربتها.