تحريم نافلة الحج والعمرة لأسباب سياسية واقتصادية
(بين النظر الفقهي الأصولي و الفكر الديني)
تمهيد: محل البحث وأسئلته:
ليس محل البحث تقديم حاجة الفقراء على حج النافلة بل محله تحريم حج النافلة لما يؤدي إليه بحسب دعوى القائل بالتحريم إلى تمويل العدو، ويفترض أن تجيب المقالة على الأسئلة الآتية:
س1: هل الفكر الديني المعاصر استوعب أصول الاجتهاد في بحث المسألة.
س2: ما تأثير مركزية السلطة موالاةً ومعارضةً في الفكر الديني المعاصر، في هاته المسألة وما شابها.
س3: كيف يمكن للاجتهاد الفقهي إحياء مركزية الأمة والشريعة والمحافظة على فرعية الدولة، بمثال توضيحي في هذه المسألة.
س4: هل يمثل المذهب الفقهي الأصولي نموجا بديلا لحالة الاستعصاء المعرفي بسبب شتات الجماعات الفكرية، وهذه المسألة حالة تطبيقية.
س5: هات نموذجا في هذه المسألة للنقد القائم على المنهج الأصولي بدلا من الرؤية الفكرية في مرجعية المذهب الطبيعي.
س6: على فرض صحة فتوى تحريم حج النافلة لأنها وسيلة إلى قتل أهل غزة، فهذا يعني أن نفقة حجاج الفريضة كانت إعانة للعدو على قتل أهلنا في غزة، ورجع حاج الفريضة وفي عنقه دم أخيه، فكيف يبرأ حاج الفريضة من دم أخيه وأن يتوب منه، أم أن الحج يكفر الدماء، هذا سؤال صحيح لو صحت الفتوى.
س7: ما أثر القول بأن الحج واجب على التراخي في هذه المسألة.
أولا: هل التحريم على أصل سد الذريعة أم منع الوسيلة:
1-عرض الفتوى المحرمة لنافلة الحج والعمرة لأسباب سياسية واقتصادية:
علَّل مانع الحج والعمرة النافلتين بأن الأموال تذهب دعما للقوى التي تدعم حرب الإبادة على أهلنا في غزة، وليس بحثي هنا في تأكيد التحريم أو نفيه بقدر ما هو تقييم لمنهجية البحث في موضوعه لا من خلال نتائجه، ولإظهار الفرق بين الفكر الديني في مركزية السلطة وبين الاجتهاد الفقهي في طرحه الأسئلة العلمية في مركزية الأمة، فالغاية منهجية في طرح الأسئلة وإبراز أصول البحث، وتتوقف تقييم منهجية البحث على الأسس الآتية:
2-مناقشة أموال الحج وسيلة لقتل المسلمين:
الوسيلة تؤدي إلى المفسدة قطعا كحفر بئر في طريق المارة، وهذه اتفقت المذاهب على تحريمها، أما الذريعة فهي تؤدي إلى مفسدة غالبا، وهذه الوسيلة اختلفت فيها المذاهب فاتسع لها مذهب مالك ولم يقُل بها الشافعي، والقطع أو الظن بالوسيلة غير ممكن لأن الحاج والمعتمر عاد عليه نفع أخروي ودنيوي على المسلمين بالحج وإظهار الشعار، وأن حصول منفعة للعدو حاصل بطبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية العامة، لا بخصوص أموال الحاج، ولو افترض اعتبار ذلك شرعا وهو العلة الطبيعية لـمُنعت كلُّ الفرائض والنوافل والمباحات فما مِن مُشترٍ أي سلعة إلا والسوق العالمي يفيد ويستفيد فوائد عامة كلية، مما يعني أن دعوى شراكة الحاج والمعتمر نافلة في قتل أهل غزة لهذه العلة الطبيعية العامة يفضي اعتبارُها إلى أن كل من قتل بسكين شارك معه كل من أسهم في صنع السكين، وهذا محال شرعا.
3-مناقشة أموال الحج ذريعة لقتل المسلمين:
أما من جهة الذريعة فالذريعة تفضي للمفسدة غالبا، ويشترك أن يكون تأثيرها بذات العقد وهو أن إجارة الحج تفضي إلى المفسدة، مثل بيع العنب لمن يعصره خمرا، وبيوع الآجال حيث يكون العقد الأول أساسا يبنى عليه العقد الثاني مظِنَّة الربا، فإن كان العقد بنفسه لا يفضي إلى المفسدة كبيع الرجل عنبا في السوق والسوق يؤدي إلى أن يوجد من يشتري العنب ليبيعه للخمار ،فهي علة عادية وليست ذريعة شرعية مؤثرة في تحريم بيع العنب في السوق، ومن هذه الجهة لا يكون المعتمر نافلة شرعا مشاركا في قتل إخوانه، لأنه يمكن أن يكون المفتي لهذه الفتوى ومولها على التواصليات هو الذي مول أيضا حربا على أهلنا في غزة، ومن هنا لا تصلح العلل العامة أدلة للأحكام التفصيلية لأنها تؤدي كما ترى إلى الحكم ونقيضه.
ثانيا: هل علة التحريم في النافلة موجودة في الفرض:
ما علل به المحرِّم لحج النافلة والفرض لأنه بناء على قوله يفضي إلى تمويل الحرب على المسلمين في غزة، فهذه العلة نفسها قائمة في حج الفرض، فهل يصح تمويل قتل المسلمين بأموال حج الفريضة؟ فعلة المنع في النافلة حاصلة في الفريضة، وعلينا أن نسلم بأن الذين حجوا الفريضة رجعوا بدماء المسلمين في غزة ومولوا الحرب عليه وهذا ما لم يقله المفتي بالمنع في النافلة مع أن علة المنع حاصلة في الفريضة أيضا، فهل يجوز قتل شعب مسلم في غزة للوصول إلى فريضة الحج؟
ثالثا: عدم التزام التعليل الفقهي في الفكر الدعوي المعاصر:
1-قادح الكسر في العلة المحدثة:
أ-تصوير تعليل المدعي:
إن تعليل الفتوى بأن حج النافلة مع دفع المال المؤدي للإعانة على أهل غزة موجب للمنع ، وحج الفرض مع دفع المال للإعانة على أهل غزة موجب للجواز ، يعني أن وصف الإعانة موجود في كلا الطرفين الفريضة والنافلة، ومرة عُلل به ومرة لم يعلّل به.
ب-توضيح قادح الكسر في العلة:
وهذا من قوادح العلة هو الكسر ، وهو وجود الحكم الجواز مع العلة وهي: وصف حج الفريضة مع دفع المال، وانتفى الجواز مع وجود وصف دفع المال في حج النافلة، فقد وجد الوصف دون الحكم بل مع نقيض الحكم وهو أشد، وهذا قادح في العلة يوجب اختلالا في الحكم الذي بنيت عليه وهو مرة بالجواز في الفرض ومرة بالتحريم في النافلة مع وجود وصف التمويل للعدو بحسب قول المفتي بذلك.
2-استحداث علل طردية من غير أصل:
وزيادة على الكسر في العلة فأمر آخر أن الحروب على المسلمين مستمرة منذ عقود من الطرف الأوروبي جملة وأمريكا خاصة، وعلى فرض اعتبار هذه الحروب ذات أثر في تحريم نافلة الحج والعمرة فهذا يعني أننى على مدار عقود يعطل فيها الحج والعمرة والإفضاء إلى تأثير الظرف السياسي وصفا مؤثرا في منع شعائر الإسلام، مع أن الأمة عبر حروب طويلة مع العدو .
3-اختراع العلل الوهمية يهدم أسباب النصر:
واتفقت الأمة على الشعائر أنها باقية لا يؤثر فيها الحرب والسياسة، بل إن نافلة الحج والعمرة من أسباب التقرب إلى الله المعينة على النصر والثبات واجتماع كلمة المسلمين ووحدتهم في وجه عدوهم، ولكن يتضح تأثير الواقع في تصنيع التدين المعاصر وأن الخلافات السياسية هي محرك الفتوى، فلماذا لم تحرم السياحة إلى الغرب والدول الإسلامية ذات العلاقة الاقتصادية المتميزة بدلا من تحريم نافلة الحج والعمرة.
4-أين قياس المسائل على المسائل:
بين الفقهاء حكم الحج إذا كان قطاع الطرق يأخذون ظلما مالا من الحاج، ويجوز للمسلمين فداء الأسارى بمال مع إمكان الاستعانة بذلك المال على قتال المسلمين، فلم يبين المفتي بتحريم الحج نافلة الترجيح بين المصلحة الشرعية المتحققة والذريعة المحتملة باستعمال أموال الحج نفسها في حرب المسلمين، مع أن المصلحة راجحة على سد الذريعة، قال في المراقي: ورجح الإصلاح كالأسارى* تفدى بما ينفع للنصارى، وفي هذا الباب أنصح بقراءة المسألةالخامسة من مقاصد المكلف من كتاب الموافقات للشاطبي، فإن فيه تأصيلا فقهيا يقمع به الفكر الديني المتجاوز باسم السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة التي أصبحت مقاربة مع المذهب الطبيعي في الحداثة.
5-هل مراعاة قول الحج واجب على التراخي مفيد في هذه المسألة:
أ-نفي التفريق بين فريضة الحج على الفور أو التراخي من باب أولى:
إن البحث هو في حج النافلة، والمفتي بتحريم حج النافلة في هذه المسألة لم يفرق بين بين كون حج الفريضة على الفور أو التراخي، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وترك الاستفصال هنا ينزل منزلة العموم من الأقوال، وإذا ثبت أنه لا فرق بين النافلة والفريضة، فإن التفريق في الفريضة بين وجوب الحج على التراخي أو الفريضة أشد شذوذا من التفريق بين الفريضة والنافلة، فإذا بطل التعليل في التفريق بين الفريضة والنافلة فهو أشد بطلانا بين الفريضة على الفور أو التراخي.
ب-خطورة الواقعية المادية والمثالية التاريخية على الشريعة:
ولكن فقه الواقع حسب هذه الأقوال الشاذة وهو تلبيس ديني لإلغاء مبحث تعيين المناط حسب البحث الفقهي ثم تحقيق المناط في الواقع، وفقه الواقع حيلة دعوية للتخلص من الفقه الجامد حسب تعبير أصحابه وإعادة النظر في أصول الفقه، وصار المذهب الطبيعي الواقعي هو الذي يصنع الشريعة في الواقعية الدينية المتصارعة مع المثالية التاريخية في مقولة لم يفعله رسول الله ، وكلامهما من الكر الديني المتجاوز للأصول وتعيين المناط في المذاهب المتبوعة،
رابعا: تحقيق مناط الحكم يتوقف على النظري الاقتصادي:
1-البحث النظري لا يعتمد على نشرات الأخبار والحكايا الشعبية:
على فرض صحة بناء الفتوى بتحريم نافلة الحج والعمرة لأنها تؤدي إلى تمويل الحرب على غزة، فإن تحقيق مناط الحكم الفقهي على محل الحكم وهو الواقعة محل البحث الآن، فإن تحقيق مناط أنه من الوسائل المفضية إلى المفسدة قطعا، أو من الذريعة المفضية إلى المفسدة ظنا، فهذا أمر يحتاج إلى خبرة اقتصادية مالية في الاقتصادي العالمي يراقب تدفق هذه الأموال بالفعل وهل هي تتدفق بوصف كونها أسواق عالميا وعلاقات سياسية لا تختص بالحج والعمرة، وأحكام تتعلق بشعائر الإسلام لا تؤخذ من نشرات الأخبار والحكايات الشعبية، بل لا بد من الباحث القوي الأمين.
2-خطورة الموالاة والمعارضة في مركزية السلطة على مركزية الأمة والشريعة:
كل ذلك يجب أن يكون مبنيا على أبحاث نظرية قيمة علميا ومنصفة لا تعاني من مركزية السلطة في جماعة وإن جلد ظهرك، أو جماعات المعارضة التي قد تغير موقفها لمستجدات سياسية وتتحول شعائر الإسلام ألعوبة بيد مركزية السلطة، مع وجوب التأكيد في هذا البحث هنا على مركزية الأمة والفقه فوق مركزية السلطة موالاة ومعارضة، على أنه يمكن أن ترى صاحب هذه الفتوى هو موالاة في دولة ومعارضة في دولة أخرى، ولا تجد له معارضة في الدولة التي يواليها مع أن الفعل واحد ولكن يتناقض فكر الموالاة والمعارضة ضمن مركزية السلطة، ومتشابهات النصوص في خدمة الجميع.
3-استغلال مشاعر العامة تجاه قضايا المسلمين:
إن مشاعر العامة هو شعور الإخوة بيد الواجب تجاه جرائم الإبادة في غزة، وكان ينبغي توجيه هذه المشاعر النبيلة نحو شعائر الإسلام وفرائض الأعيان والحلال والحرام، وما يفعله الداعية هو العكس يغض الطرف عن نصرة الشرع في فرائض الأعيان بل قد تأخذه الحمية ويدعو للإضراب عن الفرائض كالتعليم أداة للضغط السياسي، ولا يخاطب السابحين في مستنقع الكبائر في كبائرهم، لأن خطاب التكليف والعمل لا يصلح للحشد الشعبي والتعبئة العامة المطلوبة في مركزية السلطة موالاة ومعارضة، وشتان بين خطاب السعادة وخطاب التكليف، هذا مشَرِّق وذاك مُغرِّب.
خامسا: الكلام ليس في الحكم بل في صحة منهج البحث:
إن الفكر الدعوي لا يستمر مع العلل الفقهية والمناقشة الأصولية، وهو وإن كان رائقا للجمهور في وقته إلا أنه بعد مدة سيمتحن علميا، فإذا كانت النتائج تؤكد أن الفكر كان وقتيا وقد يصطلح المتخاصمون سياسيا فيظهر لنا العهد الجديد ينقض العهد القديم، فهذا يعني أن الفتوى من داخل أفق الجماعة والحزب والسلطة هي أفكار مؤقتة ولا يجوز وصفها بأنها بحث علمي.
رابعا: التوجيه المطلوب:
يمكن أن يرجح الفقيه بين نفقة حج الفريضة والنافلة والإطعام في المجاعة، فيقول إن الإطعام في المجاعة أفضل من نفقة حج النافلة والفريضة، ويرغب الناس في الإطعام خصوصا مع الأهل في غزة وأهلها على هذا الثغر العظيم من ثغور الإسلام، دون أن يتهم الحجاج في النافلة بأنهم قتلوا إخوانهم بحجهم، وأنهم رجعوا بدماء إخوانهم في غزة، مع أن هذه الدعوى حاصلة في الفريضة أيضا، على فرض صحة الفتوى، مع أنها فاسدة في تعليلها حسبما بينتُه، وهذا إشكال معرفي في الفكر الديني المعاصر الذي يقدم العلل الطبيعية العامة أو توهمها على قواعد الشريعة، مع أن الشريعة تنص أن الأحكام تؤخذ من العلة الجزئية لا العلة الشرعية العامة التي هي الحكمة، فكيف بالعلل الطبيعية المتوهمة.
*الخلاصة:
- الفكر الديني المتجاوز للمذاهب الفقهية والأصولية غير قادر على استيعاب البحث الفقهي.
- تقسيم الفكر الديني إلى جماعة الموالاة وإن ضرب ظهرك وجدع أنفك وجماعة المعارضة حتى تصبح سلطة أو أن يقتله السلطان، كلاهما يستنزف متشابهات النصوص في مركزية السلطة.
- خطاب الجماعات الدينية في مركزية السلطة موالاة ومعارضة تمارس خطاب أغلبية يخلو من الاجتهاد الفقهي، ويغلب عليه الطابع الإعلامي الفكر ي المتقلب بتغيرات الدولة.
- مركزية السلطة في الفكر الديني المعاصر موالاة ومعارضة جعلت من الفكر الديني متغيرا تابعا لتغير السلطة فعلى فرض تسوية الخلافة بين الدولة والجماعة فإن ذلك يؤدي إلى تغيير فتاواها في الولاء والبراء والكفر والإيمان مما يفقدها مصداقيتها الدينية مع مرور الزمن.
- الاجتهاد الفقهي لا يحشد الجماهير ولا يمارس التعبئة العامة بل تهمه الحقيقة الشرعية في نفسها، ولا يعبأ برضا الجمهور.
- يغلب على الفكر الديني المعاصر تحكم الواقع في صناعة التدين، أو المثالية التاريخية في شكل الدولة وما يجب أن يكون عليه المسلمون، وهذا الواقعية والمثالية هي حالة إنسانية بعيدة عن الشريعة وأصول الاجتهاد الفقهي.
- إن الفكر الديني المتجاوز لم يقتصر على تجاوز المذاهب المتبوعة فحسب بل تجاوز إلى حد مراجعة الصحيحين والتشكيك في الإجماع، والمناداة بالتجديد بلا جديد.
- إن الفكر المتجاوز يخرجك من المذهب لكنه لا يدخلك في شيء بل يدخلك إلى تقلبات الجماعات الدينية وصراعتها في الشهادتين والسنة والبدعة ومركزية السلطة، والاستكثار من الجمهور بالحشد والتعبئة، لحاجات مركزية السلطة.
- إن مقاصد المكلف في الموافقات للشاطبي وعلى الأخص المسألة الخامس مدخل كبير في بحث هذه المسائل، وهو مفيد في فهم السياسة الشرعية.
- خطور الواقعية على الشريعة في الجماعات الدينية التي تستنبط الحكم الفقهي من المذهب الطبيعي في الواقع، أو المثالية التاريخانية في مقولة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تلغي عمومات الشريعة ومطلقاتها وأقيستها، بعدم التاريخ، وكلاهما من يعيد النظر في النص ويتجاوز الفقه وأصوله متبعين بادي الرأي من المثالية أو الواقعية.
- المثالية الدينية والواقعية كلاهما أنتج فكرا دينيا وهميا أفسد العامة، وعليه أن يعود إلى الاجتهاد الفقهي حسب أصوله بدلا من الرؤية الفكرية للجماعة الضيقة التي أدت إلى أن يرى الناس المعروف منكرا والمنكر معروفا ثم النهي عن المعروف في نافلة الحج، والأمر بالمنكر في الإضراب عن فروض الأعيان كواجب التعليم العيني.
- خطورة تطويع الشريعة للخلافات السياسية في الفكر الديني المتجاوز .
- أعيدوها على قواعد إبراهيم.
الكسر في الأصول لا ينجبر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عمان أرض الرباط
15- ذي الحجة -1446
11-6-2025
“الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ”
الحمد لله على تمام الفهم ليس كل ما يُكتب يُقرأ من إعتاد على هذه الفكر ، لايقدر على غيره عقلية أصولية عالية يارب بارك لنا في الدكتور وليد
وبعلمه