حكم بيع الأضحية بالوزن
1-علة منع بيع الحيوان مع شرط الوزن:
إن شرط الوزن في بيع الحيوان يعني أن المشتري يشتري لحما مجهولا في القدر والصفة، فلا يعرف الصافي من القدر ، وكذلك جودة اللحم، وعند ذلك تكون من بيع اللحم مجهول القدر والصفة وهو حرام للجهالة.
2-قاعدة الفرق بين الوزن مؤشرا أو شرطا:
ولكن يمكن أن يَقصد المشتري شراء الحيوان بالوزن لتقدير يعرف به قدر متوقعا لا مشترطا، وكذلك في شراء الدجاج الحي حيث يباع بالوزن ولم يُثر أحد هذا السؤال مع أن البائع يذبح وينظف الدجاج دون التفات من البائع والمشتري إلى أن اللحم الصافي شرط في البيع، وهذا أيضا مع العلم بأن شركات المواشي تشترى القطعان بالوزن بوصف الوزن مؤشرا لا بوصفه شرطا في صافي اللحم، لأنهم يشترون الحيوان للتربية والتجارة، فليس الوزن شرطا متعلقا بصافي اللحم بعد الذبح، بل هو مؤشر كما لو حَمَل المشتري الحيوان ليقدر سِمَنه أو يمسك بفقاره ليعرف السِّمن.
3-العرف: الوزن للعلم بسمن الحيوان لا بشرط صافي اللحم:
وعليه فإن العرف الجاري من الشراء على الوزن هو بوصفه مؤشرا على السمن لا بوصفه شرطا في كمية اللحم الصافي الذي منعه الفقهاء وهو باق على المنع، ولو افترضنا منع ذلك علينا أن نمنع من حمل الحيوان وجس فقاره لأنه علة في التعرف على السمن وكثرة اللحم، وأن نمنع من بيع الدجاج الحي مع الوزن، وعليه فإن علة المنع في البيع وزنا مطلقا لا يصح، بل يجب التفريق بين وصفه مؤشرا على السِّمن كالجس والحمل للحيوان لمعرفة صفته وهو المعتبر شرعا، وإذا منعنا الجس والحمل والوزن لمعرفة السمن، فإنه يصبح من بيع المجهول، والأمر راجع لاطراد العلة وعكسها وتخصيصها، وهو بحث أصولي قائم برأسه والأمر يطول.
* والخلاصة ما جرى به عرفنا في بيع الأضحية بالوزن هو جائز لأنه مؤشر لمعرفة المبيع وليس شرطا في صحة البيع للحم.
الكسر في الأصول لا ينجبر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عمان أرض الرباط
11- ذي الحجة -1446
7-6-2025