يرفع الشارع الحرج أو يعتبره في التكليف بحسب نوع التكليف، فالحرج اللاحق بالمكلف بسبب عدم أمن طريق الحج مسقط لوجوب الحج لقوله تعالى( لمن استطاع إليه سبيلا)، أما عدم أمن الطريق أو خوف الجرح والقتل في الجهاد بشروطه الشرعية فلا يُسقط وجوب الجهاد لقوله تعالى (انفروا خفافا وثقالا)، بينما التهديد بالقطع والجرح في المستقبل معتبر في عدم إيقاع طلاق المكرَه ، وليس معتبرا في النطق بكلمة الكفر إلا إذا كان التهديد بالقتل حالا، وعليه، فإن رفع الحرج لا يكون مطلقا، بل له ضوابط تختلف باعتبار نوع التكليف.