إن الـمُلْك هو سبب وجوب الزكاة، فإذا باع مالك الشجر ثمرا وجبت فيه الزكاة، ففيه الزكاة وإن باعه جميعه، لأن زكاة الثمرة وجبت في ملك صاحب الشجر ،لا في ملك المشتري أو العامل في المساقاة، وعلى فرض أن مالك الشجر اشترط على المشتري إخراج الزكاة، فيكون لمقدار الزكاة الواجب حصة من الثمن يطرحها المشتري مقابل القدر الواجب الذي سيخرجه من الزكاة، وبقي حق الفقراء محفوظا، سواء زكَّى مالك الشجر أم المشتري.