هذا سؤال خطأ، ذلك لأن الذمة مشغولة يقينا بوجوب القضاء، ولا تبرأ حتى تقضي، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولعموم النصوص القاضية بإقامة الصلاة، فهي تشملها قضاء وأداء، وعلى من أراد التحلُّل من قضاء الصلوات المتروكة عمدا أن يأتي بدليل شرعي على إسقاط القضاء يعارض به اليقين ومنطوقات الشريعة العامة بإقامة الصلاة، وزَعْم عدم قضاء الصلوات المتروكة تكاسلا عمدا شاذ، ولا تبرأ به الذمة.