أحكام الضمان في النقل العام

يعتبر السائق الذي هو الأجير ضامنا لما يتلفه من حياة الركاب أو الأموال التي ينقلها إذا كان الحادث بسبب فعل من السائق لا يسوغ عرفا، وهو من باب الغرور الفِعلي، مثل قطع الإشارة الضوئية، والسير بعكس الاتجاه، والدخول في المرور الممنوع، والسير في الانجماد أو الغبار الحاجب للرؤية بالرغم من تحذير الجهات المعنية، فإذا حصل ضرر للركاب، فإن السائق ضامن لما أتلف من مال، والديات في حال الوفاة في ماله الخاص وليست على العاقلة، أو مالك الحافلة، أما إذا كان الحادث بسبب أمر سماوي كانفجار الإطار،  أو فعل سائغ كهروب السائق من ارتكاب حادث محقق  مفسدته عليا إلى حادث أدنى مفسدة،  وكل ما هو سائغ لا يرى فيه أهل الخبرة أنه غرور فِعْليٌّ من السائق، فهي مصيبة نزلت بالركاب وأموالهم، وليس للسائق يد فيها، وهذا حديث في ترتيب الحقوق والتأمين على الحوادث قصة أخرى، بعد معرفة الحقوق.

الكسر في الأصول لا يَنْجَبِر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

10  -رجب -1444

1-2-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top