يتأسس الإجماع على مستند من نص ظني من الكتاب والسنة أو القياس، فمِن حيث هذا يكون الإجماع لاحقا بالأدلة النقلية من حيث المستند الذي يستند إليه، وبعد انعقاد الإجماع، يصبح الإجماع حجة قاطعة بعد أن كان مبنِيًا على اجتهاد وفحص في مستند الإجماع، فلا يجوز بعد انعقاد الإجماع النظر في المواطن التي انعقد عليها الإجماع، ويكون الإجماع عندئذ أولَ مراتب النظر، قبل النظر في الكتاب والسنة، لأنه إذا وافق الاجتهادُ الإجماعَ فتحصيل حاصل، وإن خالف الإجماع فباطل، فأول مراتب النظر هو الإجماع صيانةً لجهد الفقية من الـهْدْر.