الجعالة لا يستحق العامل الجُعْل إلا بتمام العمل، أما في الإجارة فإن تعذّر تمام العمل فإن الأجير على النقل البري يستحق الأجرة بنسبة المسافة المقطوعة إلى الأجرة المتفق عليها، أما في النقل البحري فلا يستحق الناقل شيئا من الأجرة إذا تعطلت سفينته في البحر، إذ لا فائدة للمستأجر بذلك، ويستحقها إذا بلغت ميناء الوصول، فإن تعطلت السفينة في البحر واتفق المستأجر مع سفينة أخرى بأجرة ثانية مع ناقل ثان، وبلغت البضاعة ميناء الوصول فإن الناقل الأول يستحق الأجرة بنسبة المسافة المقطوعة في البحر إلى الأجرة الأولى لا الثانية، أما في الجعالة كعملية تقويم الأسنان فإذا لم يتم العمل فليس للطبيب الأول شيئا فإن أتم المريض عند طبيب ثان فإن للطبيب الأول نسبة ما عمل إلى الجعل الثاني وليس الجعل الأول، لأن الجعالة عقدها على التمام وليس على حجم العمل، والنقل الجوي كالبري.