العصمة: تخصيص القدرة بالطاعة؛ أي لا تصدُر معصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جازت المعصية كالصغيرة عليه ولكنه لا يُقَرُّ عليها، لاختلطت مواقع السنة بمواقع المعصية، ودخل الاحتمال على السنة، ولو صح ذلك للزم التوقف في الأخذ عنه إلى حين التبين والإقرار من الشارع، ويشهد لبطلان ذلك أن الصحابة كانوا مبادرين على الفور للأخذ عنه، وأما ما ورد في الصحيح من جواز الذنب عليه: (واللَّهِ إنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وأَتُوبُ إلَيْهِ في اليَومِ أكْثَرَ مِن سَبْعِينَ مَرَّةً) وأمثال ذلك، فمعناه الشرعي انتقاله من الكمال إلى الأكمَل لعُلوِّ مَرْتبتِه، والخطر هو في التحجُّرِ على اللغوي وإلغاءِ الشرعي في لفظ الذنب، ومساواة الذنب بين الناس والأنبياء، وهو زَعْم خطير يهدِّدُ شرعية السنة جُملة وتفصيلا، لاختلاط مواقع السنة بالمعصية.