تُسأل عن الدليل في مسألة بعينها، كتحريم فوائد البنوك، وأن قوله تعالى (وحرم الربا) ليس دليلا في تحريمها، مع العلم أن الدليل يكون على تحريم الحقيقة الشرعية المتصورة في الذِّهن، وهي قرض المال بزيادة مقابل الزمن، ولا يتناول الدليل ما زاد على الحقيقة مثل بنكية أو تجارية، وإنما يتناول انطباق الحقيقة الذهنية للربا على ممارسات الناس من حيث الحقيقة المشتركة من غير نظر للزائد كالبنوك، ونافي الدليل على تحريم الربا يطلب الدليل على المشخِّصات الزائدة على الحقيقة مثل كون المقرِض بنكا، وهو غير موجود في أدلة الشريعة، ولو طَلَب الدليل على تحريم حقيقة الربا في البنوك دون الزائد على الحقيقة لوجد الآية (وحرم الربا) كالشمس، ولكن عمِيَت عليهم الأنباء، فأحَلُّوا ما حرَّم الله، وقالوا لا دليل عليه، حقًّا ولَدَت الأَمَة ربَّتها .