1-مخالفة المشركين وموافقتهم أصبحت هاجسا دينيا:
من العجب اليوم أن ترى أناسا يقلدون الفكر اللاديني المستورد، وتعجب أكثر عندما ترى من المتدينين من يحاول إعادة إنتاج الفكر اللاديني بألفاظ إسلامية لمطلق المشابهة، والعجب أشد عندما ترى من يخالف المشركين إذا وافقوا الشريعة، كبر المشركين لأمهاتهم في يوم معين، مما يعني حجم تأثير الفكر اللاديني في النظر، فكأن الموافقة والمخالفة أصبحت هي المحرك والموجه، بينما غابت الشريعة، مع أن المستقر عند الأصوليين أن فعل الكافر إذا وافق الشريعة فإن الشريعة لا تخالف من أجل مخالفة المشركين، كحب النبي صلى الله عليه وسلم حضور حلف الجاهلية الذي أُنصف فيه المظلوم، فلا يرد الشرع من أجل مخالفة المشركين.
2-العبرة بموافقة الشرع إذا وافق الكافر الشرع:
أما فيما يتعلق بالأمور العادية، مثل تنظيم الطرق، وقوانين السير، وقوانين التنظيم الإداري، والألبسة التي لا تخالف شرعنا، فإن هذا من العاديات المنضوية تحت أصول الشريعة العامة مثل: المصالح، سد الذريعة، الوسائل، التي شهد الشرع باعتبارها على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل، فيمكن اعتبار وزارة الصحة تحت أصل حفظ النفس، ووزارة التعليم تحت أصل حفظ العقل، أو تحت نص كلي لقوانين السير ،كقول النبي -صلى الله عليه وسلم (أعطوا الطريق حقه)، ما لم تخالف نصا شرعيا تفصيليا، فعندئذ تصبح المصلحة هدرا، كإباحة الربا بحجة التنمية والاستثمار، فهذا يصادم نصا تفصيليا، يدل على أن المصلحة متوهمة لا حقيقية، فليس من الشرع مخالفة قوانين الإدارة والسير المندرجة تحت أصل شرعي، من باب مخالفة المشركين، والعبرة بالشرع، ولا يترك الشرع من أجل مخالفة المشركين.
وكبته عبد ربه وأسير ذنبه
د. وليد مصطفى شاويش
23-3-2017
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم