لا يجوز أن يقول صاحب الزيتون للعاصر اعصر زيتوني ولك ربع الزيت الخارج، لاحتمال تفاوت الزيت الخارج بالكمية، و قد يختلف بالجودة والرداءة، فإن عُلمت جودة الزيت الخارج أو رداءته، جاز أن يكون الزيت الخارج من الزيتون أجرة على عصر ذلك الزيتون للعلم بصفته، بشرط أن يعين المتعاقدان الأجرة: كتنكة معلومة القدر، أو لترات محددة، مع العلم أيضا بكمية الزيتون التي ستعصر، ولا يجوز أن تكون الأجرة ثلث الزيت الخارج مثلا، لأن مجموع كمية الزيت الخارج تختلف ولا تنضبط، وأمر العلم بالجودة والرداءة في زيت الزيتون عسر في الواقع ويكاد لا يتحقق بالفعل.