سئلت اليوم أكثر من مرة عن جواز أن يحتسب الغني زكاته على مدين معسر عاجز عن سداد دينه، بمعنى أن يُسقط الغني الدين أو جزءا منه عن المدين، واحتساب ذلك من الزكاة، وهذا لا يجوز شرعا للأسباب الآتية:
1-إن النية ركن من أركان الزكاة، والنية لا يجوز أن تكون بعد الإخراج، بمعنى أن الدائن يريد أن ينوي بالدين المدفوع سابقا زكاة متأخرا بعد الفعل، كمن ينوى الصلاة المفروضة بعد التسليم منها.
2-أن الزكاة مصلحة للفقير، وليس للدائن الذي يريد أن يحيي دينه الميت على المعسر، بالاستفادة من زكاة ماله، فيسترد دينه باحتسابه زكاة على الفقير، بينما يحتاج الفقير المال لقضاء حوائجه الأصلية.
3-إذا أعطى الغني زكاته للمدين الفقير، ثم سدد الفقير دينه منها، دون اشتراط من المزكي، فتعتبر الزكاة مجزئة وصحت، ولا يجوز للغني أن يشترط على الفقير أن يسدد الدين إن أعطاه الزكاة، لأن الزكاة ملك للفقير، وهو صاحب المال، ولا يجوز لأحد أن يحجر على صاحب المال في ماله إذا كان رشيدا بالغا.
الطريق إلى السنة إجباري
walidshawish.com
30-5-2016
نفعنا الله بعلمك دكتورنا الفاضل…..وزادك الله فقها وعلما
والله انك رآئع يا دكتور
حفظك الله ورعاك وأمدك بالخير والبركة
جزاك اله خيرا
جزاك
جزاك الله كل خير يا دكتور
جزاكم الله خيرا ونفع الامة بعلمكم