إبطال محاكم التفتيش في الإسلام

بالرغم من أن الوحي جاء بإثبات حقائق يقينية إلا أنه لا يُعدُّ بينة قضائية، لأنه ليس ظاهرا حسا للخصوم لأقامة الحجة والجواب عليها، ولم تُقَم عليهم الحدود الشرعية لعدم كفاية البينات القضائية، كالهالك الذي قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليخرجن الأعز منها الأذل، والهالك لبيد الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر لا علاقة له بالرسالة، على فرض جواز إقامة حد السحر على الكتابي، فهو كالأعراض المرَضية،  ومع أن أبا لهب نزل فيه خبر يقيني بأنه لا يؤمن من حيث سَبْقُ علم الله تعالى بذلك، ومع ذلك بقي خطاب دعوته للإسلام قائما، حفاظا على ظاهر الشريعة وأصولها واستمرار التكليف.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا يَنْجَبِر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

4  -رجب -1444

26-1-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top