لا يجوز إسقاط شيء من المحصول الذي وجبت فيه الزكاة مقابل تكاليف الزراعة، لأن الشرع راعى التكلفة أصلا في سبب الوجوب، فجعل فيما سقي بالمطر العشر، وفيما سقي بآلة نصف العشر، وإن الزعم بإسقاط تكاليف الزراعة هو استحداث الإنسان مانعا يمنع الزكاة مع تحقق سبب الوجوب، وإن الأسباب والموانع والشروط وضع إلهي لا إنساني، ولا داعي لظهور مانعي الزكاة اليوم في شكل فتوى ظاهرها الرأفة بالمزارع وباطنها القسوة على الفقراء، حقا لقد ولدَت الأمة ربَّتها.