لما كان للأجل حصة من الثمن في بيع السلعة بالتقسيط، وكلما زاد الأجل زاد ثمن السلعة، وأن تعيين الأجل شرط لصحة العقد، فإن الشرط المذكور في العنوان مفسِد للعقد، لأن أجل الثمن مجهول على فرض السداد أو التخلف عنه، وهو أيضا أكل أموال الناس بالباطل، لأنه أكل الفرق بين الثمن المعجل والمؤجل بسبب جعل الثمن حالا، ولا يُشكِل على ذلك حلول الديون المؤجلة في التفليس، لأنه أمر طاريء لخراب ذمة المدين وتعلق حقوق الدائنين بأمواله، ولا يقال إن العقد شريعة المتعاقدين إذا كان العقد فاسدا.