بما أن الشريعة أقَرَّت اختلاف المطالع، ويختلف تبعا لذلك بداية الأشهر كرمضان وذي الحجة ومحرم ، فإن العبد مكلَّف بتعيين أول الشهر وآخره باجتهاد في ظنه، وإن لم يوافق بداية الشهر بالفعل، فلا مانع شرعا أن يصوم مسلمون عاشوراء في يوم، وبلدٍ آخر في يوم آخر، كمجْتهِدَين اختلفا في القبلة فصلى كلٌّ منهما إلى جهة مختلفة، فصحَّت صلاتهما، مع أن القبلة في جهة واحدة بالفعل، وكصحة صلاة مَن ظن الطهارة مع أنه ليس متطهرا بالفعل، وعليه؛ فكل مَن صام عاشوراء باجتهاد علماء بلده، فله أجره وإن اختلف اليوم ، قال في المراقي في تعريف الصحة: وهي وِفاقُه لِنفْس الأمرِ ***أو ظنِّ مأمورٍ لدَى ذي خُبرِ