التأمين التعاوني، الضمان الاجتماعي، التحذير من الكسب الحرام، المسلم بين الخوف والرجاء، حكم تداول النقود بالرغم من دخولها في قنوات الكسب الحرام، حكم العمل في المصرف الربوي

كثيرا من تلجأ العشائر والعائلات والموظفون في دوائر معينة كالنقابات، إلى إنشاء صندوق تعاوني يدفع فيه المشاركون في الصندوق أقساطا معينة مقابل جبر أضرار قد تحيق بأحد المشاركين من مرض، أو موت، أو عجز عن إتمام الدراسة، فيدفع بعض المستفيدين قليلا ويأخذ كثيرا، ويظن بعض الناس أن هذا من الغرر أو الربا المحرم، فيلتبس الحق بالباطل، والمعروف بالمنكر، وقد بينت في الصوتية المرفقة الأصول الشرعية التي تبنى عليها هذه الصناديق التعاونية، وحققت مناط الحكم فيها، وهي أنها يغلب فيها جانب التبرع على جانب المعاوضة، وقد أذنت الشريعة بذلك للحاجة لها بالرغم ما فيها الغرر، لأنها ليست معاوضة بل تبرعا، وينطبق ذلك على مؤسسة الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ، ولكن الإشكال في مؤسسة الضمان الاجتماعي هو استثمار أموالها بالربا المحرم، مما يستدعي تصحيح هذا التصرف في مؤسسة الضمان، حتى لا يكون على المسلمين حرج في الاستفادة من هذا التعاون الذي يرمم حاجة الإنسان وضعفه في شيخوخته.

وفي ظل الظروف الجارية على أرض الإسلام في فلسطين، لا بد أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن سد حاجات المسلم الأساسية من فروض الكفايات التي يجب على كل مسلم القيام به حسب السعة والقدرة، فإن بقيت حاجة لم تُسدّ أثم المسلمون جميعا، ومثل ذلك فكاك الأسير المسلم، فهو من فروض الكفايات أيضا فهو واجب على الأمة، وأحب أن تعيش هذه الأحكام الشرعية في وجدان المسلم أنى كان في هذه الأرض، وهذا يعبر عن الرقي في التفكير الإنساني، وهو أن يستشعر الإنسان معاناة الآخرين.

للاستماع للصوتية يرجى النقر هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top