أصل إمامنا مالك في اجتهاد الصحابي أن العبرة بما روى لا بما رأى، فقدَّم مالكٌ ما عليه عمل أهل المدينة بعدم خيار المجلس في البيع، ورجَّحه على اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه بإثبات خيار المجلس بظاهر النص، فكان ابن عمر يفارق المجلس ليُلْزم بالعقد، وهو مذهب الشافعي، فعَمَل أهل المدينة سلَف مالك، واجتهادُ ابن عمر وظاهر النص سلف الشافعي، ولم يحصل انشقاق ديني كما يحصل اليوم بين الفرقة الناجية تقاتل الطائفة المنصورة قِتال ردَّة باسم السلف، لأن هناك فرقًا بين كون السَّلف شعارًا بين العامة، وبين السلف حقيقةً بين الأئمة.