ما يقوله ابن عرضون فيما يتعلق بمال الزوج، فهو دعوى صحيحة إذا عمِلَت الزوجة مع الزوج في أمور المهنة التي تخرج عن عقد الزوجية، كالخياطة، والزراعة، ومثله مساهمة المرأة العاملة براتبها مع الزوج، فإن ادَّعَت أنها قصَدَت العمل مقابل الأجر، وحلَفَت اليمين على عدم قصد التبرع، فيُقيَّم عملُها ماليا، ويُحكم لها به، وهو متعلق بمال الزوج بصرف النظر عن الزوجية أو الطلاق أو الميراث، وإقحامه على عقد الزوجية والطلاق والميراث تلفيقٌ لألفاظ الشريعة مع معاني الحداثة في اقتسام المرأة في الغرب الثروة مع الزوج في حال الطلاق، وعيش في الزَّيف الحداثي المقدَّس باسم الإسلام، حقا ولَـدَت الأَمَة ربَّتها.
أحسن الله إليك يا دكتور وليد على هذا البيان.
سامحنا دكتور ..شاهدنا صورك عبر التلفون ، لما نزلت هذا الموضوع..وهي صورك مع عامة الناس.
جزاك الله خيرا..لله الحمد على نعمة الاسلام .
واي كرامة للمرأة بعد الاسلام؟!
أرجو التوضيح
بوركتم فضلية الدكتور ونفع الله بكم