اتسع الإمام الشافعي في دلالة اللفظ مع اعتبار أدنى احتمال لقصد الشارع، واتسع الإمام مالك في قصد الشارع مع اعتبار أدنى احتمال للفظ، والمذاهب المعتبرة الأخرى تسعى بينهما، وإذا جمعْتَ أقصى طرَفَي اللفظ وقصد الشارع ظهر مجموع الشريعة في النصوص والمقاصد معا، في دلالة النص عند الشافعي ومقاصد الشارع عند مالك، أما المصاب بتوحُّد النص فيرى النص فقط، ولكنه عَمِيٌّ عن المقاصد، والمصاب بتوحُّد المقاصد يراها ولكنه عَمِيٌّ عن النص، ومَن خرج عن مَسعَى التأويل الجامع بين النصوص والمقاصد في الشريعة، فسَعْيه باطل.