بين الصناعتين الحديثية والأصولية ليس الخلل في الكلي كالخلل في الجزئي (وجوب غسل الرجلين بعد نزع الخفين)

تمهيد:

تحدثت في مقالتي السابقة أن من مسح على خفية ثم نزعهما يجب عليه غسل قدميه حسب مدارس فقه السلف الأربع ومن وافقهم من جماهير الفقهاء، وهذا الحديث الآن ليس في خصوص وجوب غسل الرجلين بعد نزع الخفين، بل هو حديث في الاختلال في فهم الكليات الشرعية، الذي أدى إلى الاضطراب في الجزئيات والفتاوى، وأشاع الفرقة والتنازع بين المسلمين، في وقت رماهم أعداؤهم عن قوس واحدة، فتأتي هذه المقالة لدرء الشقاق في الدين، ومحاولة للوقاية من الفتاوى الشاذة في الدين غلوا وتحللا، وقد وردني من بعض الإخوة الذين أعلم غيرتهم على السنة وحبهم لها، أنني لم أتقصَّ الأدلة في هذه المسألة، فهناك أدلة لمن يجيز الصلاة بعد المسح على الخفين دون إيجاب غسل الرجلين، وكانت تدور هذه الأدلة حول أمرين هما:

1-قياس الشَّبَه: وهو أن يقاس نزع الخفين على من حلق شعره بعد مسح رأسه، وحلق لحيته، فإن من توضأ وغسل رأسه ووجه ثم حلق شعره رأسه أو لحيته، فإنه لا يطالب بإعادة الغسل، وما أتوا به هنا أمره سهل جدا، وسأفرده في مقالة خاصة في مدى حجية قياس الشبه، وأنه معارَض في ذلك بمدلول النصوص ومعقولها، مع ضعف حجية قياس الشبه إلى جانب  إلى النص مدلولا ومعقولا.

2-الأثر الصحيح عن علي رضي الله عنه:  عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ قَالَ: رَأَيْت عَلِيًّا – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ وَصَلَّى، وأن هذا منقول أيضا عن بعض التابعين كالحسن البصري وقتادة وغيرهم، وقد ذكر الإمام العيني في “نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار”، جملة من التأويلات لفعل علي رضي الله عنه، وكيفية الجمع والترجيح في هذه المسألة وهو كلام طويل يتعذر علي نقله في هذه المقالة، ويكفيه فخرا أنه استمسك بالمحكم ولم يرُدَّ النص كفاحا، بل تأوله مراعاة للمحكم.

 وقد قال الشافعي – رحمه الله تعالى- في كتابه الأم في هذه الرواية عن علي رضي الله عنه: (ولسنا ولا إياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين) فإذا كان هذا شأن المفتين من أئمة السلف، فكيف يفتي الخلف بمجرد الرواية مخالِفِين للمحكمات، وقد بينت معقول النص ومدلوله في وجوب الغسل في المقالة السابقة، وقد نبه ابن وهب (ت197هـ)  من المالكية على خطورة الفتوى من الرواية، دون الرجوع للمجتهدين، فقال: (كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال).

أولا: توضيح الفرق بين الصناعة الحديثية والصناعة الأصولية:

واضح أن الإخوة الذين أفتَوا بعدم الغسل أنهم قد استندوا إلى رواية صحيحة، وأفتوا بتلك الرواية نظرا لصحتها، ومجرد حكاية النقل عن بعض التابعين كان كافيا في -نظرهم- أن يفتوا بذلك، وماذا يمكن أن يحصل لو أننا صححنا هذه الطريقة في الفتوى، وجعلناها حالة منهجية؟ وأن ماصح في الرواية أفتينا بمقتضاه، ولمزيد من التوضيح، سأضرب الأمثلة الآتية:

1-جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف، ولا مطر» في حديث وكيع: قال: قلت لابن عباس: لِم فعل ذلك؟ قال: «كي لا يحرج أمته» فهذا الحديث صحيح ثابت في صحيح مسلم.

 والسؤال لماذا لم  يُفتِ جماهير أئمة السلف والمذاهب الأربعة المتبوعة برواية ابن عباس رضي الله عنه؟ وماذا لو أفتينا اليوم بهذه الرواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم؟ وهي في درجتها أعلى من فعل علي رضي الله عنه، في عدم غسل الرجلين، فإن كان الإفتاء بمجرد الرواية عن فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفعل أصحابه صحيحا، فلماذا يُتعب هؤلاء أنفسهم في الذهاب خمس مرات للمسجد، وكما أفتوا بعدم غسل القدمين إذا نزع الخفين، فعليهم أن يفتوا أيضا جواز الجمع مطلقا، لقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، وهو أقوى من حديث علي -رضي الله عنه، لأنه رواية لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم.

2- جاء في صحيح البخاري أن أبا صالح الزيات، أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه، يقول: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم»، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله -صلى الله عليه وسلم- مني، ولكن أخبرني أسامة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ربا إلا في النسيئة»، فهل تقتدون بقول ابن عباس -رضي الله عنه- الثابت والصحيح عنه في عدم وقوع الربا إلا في النسيئة؟ وما الأصول التي تتبعونها في استنباط الأحكام من الأدلة، لأن الأصول يجب أن تحاكَم أولا، ثم بعد ذلك تناقش الفروع على ضوء تلك الأصول؟  

ثانيا: الصناعة الحديثية تتكامل مع الصناعة الأصولية:

إن الصناعة الحديثية والأصولية من الصناعات الثقيلة في الإسلام، فالصناعة الحديثية تختص بنقل الخبر تحمُّلا وأداء وبيان درجة ثبوته صحة وضعفا، وبعدما ينتهي المحدث من مهمته تأتي الصناعة الأصولية في النص للكشف عن مراد الشارع،  فالمحدثون هم جهابذة النقل، ثم تأتي صناعة الفقهاء لاستخراج الأحكام وفق النظر الأصولي، فالمحدث صانع للدواء، أما المجتهد فهو الطبيب الذي يصف الدواء، جاء في سير أعلام النبلاء: (قال الربيع: سمعت الشافعي قال لبعض أصحاب الحديث: أنتم الصيادلة، ونحن الأطباء) وهذا التشبيه يمثل تكامل هاتين الصناعتين الثقليتين في رعاية الوحي الذي قال فيه الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- في سورة المزمل: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5)، فحُقّ لهاتين الصناعتين الثقيلتين أن يحافظ عليهما، ويُحرسا في كل وقت، وخصوصا إذا تفشت الفرقة في الدين، بسبب ضرب الصناعتين بعضهما ببعضا، كما هو حاصل اليوم مع الأسف.

ثالثا: مثال لتوضيح العلاقة بين الصناعة الحديثة والأصولية:

1-الرواية تشبه اللَبِنة والفقيه هو البنَّاء الماهر:

يمكن أن نشبه الروايات باللبنات، التي يصنعها المحدث متأكدا من متانتها وصلاحها للبناء الفقهي، ثم يأتي دور الفقيه كدور المنهدس في البناء، فهو يضع خيط البناء المستقيم، الذي يجمع جميع الروايات وفق أصل البناء المستقيم وقواعده، ولا يتعامل مع اللّبنة بوصفها منفردة، لأن الحكم الشرعي لا يظهر إلا بعد اكتمال الجدار هندسيا بشكل مستقيم تماما، نتيجة الجمع بين هذه اللبنات التي هي الروايات.

2-جدار الروايات في المسألة الواحدة يبنى على جسر المُحْكمات:

 ولكن هذا الجدار، أعني الحكم الشرعي الذي تكون من الجمع بين الروايات لا يقوم وحده، بل هو محمول على جسر الشريعة، الذي هو الآيات والسنن المحكمات، الذي ينتظم الفقه كله من أوله لآخره، وإن أي جدار لا يبنى على هذا الجسر، أعني جسر النصوص المحكمة، إنما هو بناء على المتشابهات، التي هي رمال متحركة لا تثبت على جسر المحكم، وهذا البناء ساقط بأصحابه لا محالة، ولو كانت اللبنات التي تم تزويدها من المحدِّث سليمة وقوية، وإن الذين  يفتون بمجرد الرواية الصحيحة قد بنوا رواياتهم على غير جسر المحكم، الذي أقام عليه أئمة السلف اجتهادهم.

3-اللبِنة التي لا تنتظم في البناء على جسر المحكم تؤوَّل ولا توضع في البناء:

ولذلك يمكن أن ترى المجتهد لا يعمل ببعض الأحاديث الصحيحة الثابتة ولا يفتي بها، لأنها لا تنتظم معه في بناء الجدار الفقهي على جسر محكمات الشريعة، ولكنه لا يرد الحديث أبدا، بل يتأوله تأويلات ليوافق المحكم، ويبقى النص يروى في كتب الفقهاء، ليعلم أنهم علموه تأولوه ولم يفتوا بظاهره، وهذا من القواعد الكبرى عند أهل السنة والجماعة، وشأن الأئمة المتبوعين في مدارسهم الفقهية الأربع، الذين أجمعت الأمة على إمامتهم في الفتوى، ومن الضروري فهم هذا المنهج المستقيم في الإفتاء بحمل المتشابه على المحكم، لا العمل بالمتشابه ورد المحكم، بمجرد وجود رواية صحيحة.

4- بعض الخلف هدموا الجدار والجسر معا لعدم المعرفة بطرق السلف في الاجتهاد:

ولم يعمل المجتهدون بمقتضى ظاهر تلك الروايات، ولكن تأولوها بما لا يخالف محكمات الشريعة، وحافظوا عليها في مجال الرواية، ووضعوا تلك اللبنات -أعني الروايات- جانبا، ولم يجعلوها في بناء الشريعة والفتوى، لعدم اتساق ظاهرها مع المحكمات، ولكن جاء مِن الخلف مَن لم يعرف الجسر المحكم، ولا أصول البناء عليه في خط مستقيم، واعتقد أن تلك الروايات المتشابهة التي ترك الفقهاء العمل بها أنها منسية، أو أن أئمة الاجتهاد لم يحسنوا التعامل معها، فأراد أن يدُسَّها في الجدار، دون ملاحظة تناسق الرواية مع لبنات الجدار نفسه، فما كان منه إلا أنه هدم الجدار، ولم يحسن البناء على وفق جسر المحكمات، بل أصبح يبني الروايات المتشابهات على شفير الرمال، مما أدى إلى اضطراب الفتوى اليوم، بسبب عدم ملاحظة جسر المحكمات، وكان الأجدر بهم أن يتابعوا السلف في اتباع المحكمات، وبناء الروايات وفق المحكمات في خطوط منتظمة ومستقيمة، على النحو الموجود في المدارس العلمية الأربع المتبوعة عند أهل السنة والجماعة.

رابعا: نصوص مهمة من أئمة الأصول في هذا الموضوع:

1-نقل مهم عن الإمام الجويني في هذا المعنى:

قال الإمام الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه، مبينا جسر المحكمات التي بنيت عليه المدارس العلمية الأربع: (المذاهب تمتحن  بأصولها، فإن الفروع تَسْتَدُّ باسْتِدادها، وتعوج باعوجاجها، وهذا النوع  من النظر  هو الذي يليق بالمستفتين ومنتحِلي المذاهب، وسبيل محنة الأصول معرفتها أفرادا في قواعد، ثم معرفة ترتيبها وتنزيل كل أصل منها منزلته)، لذلك تجد الشذوذ نحو الغلو أو التحلل خارج القول المعتمد في المدارس العلمية الأربع المتبوعة في العالم الإسلامي، لأنه لا يوجد علم أصول فقه متكامل إلا فيها.

2-كلام للإمام الشاطبي في الموافقات:

قال الشاطبي:(المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل  بهم إلى طرف الانحلال، والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين؛ خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين).

خامسا: كيف يتم ضرب الصناعات الثقيلة ببعضها:

إذا تم الإفتاء بمجرد ثبوت الرواية كالرواية عن علي -رضي الله عنه- في شأن عدم الغسل، وجمع الصلوات مطلقا، ونفي ربا النَّساء وهذه أمثلة للتوضيح فقط، فهذا يعني إلغاء الصناعة الفقهية الأصولية، وأننا ضيعنا انتظام الشريعة وفق أصول فقهية عمودها النصوص الشرعية المحكمة، وأصبحت الشريعة شظايا متناثرة، لا ينظمها أصل ولا قاعدة، بسبب الشذوذ في الفتيا بمجرد صحة الرواية، مع ملاحظة أن الفقهاء أوَّلوا هذه الروايات وفق الأصول العامة للشريعة دون ردها كفاحا، أما من يفتي بمجرد الرواية على النحو المبين سابقا، فإنه يهجر روايات كثيرة، وأصولا مُحكمة، وحسِب أنه على سنة، ولكنها كان في الحقيقة متبعا للمتشابه، هاجرا للمحكم.

سادسا: مثال على عاقبة الصدام المصطَنع بين الصناعتين:

1-عند حصول الصدام المصطنع بين هاتين الصناعتين الثقيلتين، علينا أن نتوقع حالات من الشذوذ في جانبَي الغلو والتحلل معا، على النحو الواقع اليوم، وسأضرب لك مثالا على الشذوذ عن مدارس فقه السلف المتبوعة، وقد بينت لك أن هذه المدارس الأربع، تفتي بأن تارك الصلاة تكاسلا هو مسلم لا كافر، ولا تجيز الإفتاء بمضمون حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين دون عذر؛ لأنه خالف المحكم وهو قوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (103) وتواتُرَ فعل الصحابة في الصلاة، كما أن جمهور الفقهاء أوجبوا غسل الرجلين أو الوضوء كاملا، إن نزع خفيه اللذين مسح عليهما.

 2-وعلى فرض أن إماما سيتبع الفتوى بمجرد الرواية المتشابهة، دون حملها على المحكم، فسترى إماما يُكفِّر المسلم بترك الصلاة تكاسلا، ثم يصلي بالمصلين صلاة باطلة خارج الوقت بالفتوى من حديث ابن عباس السابق، وكذلك يصلي بهم صلاة بلا وضوء بمقتضى الرواية عن علي رضي الله عنه  في عدم غسل الرجلين، وهذا المثال للإنتاج الرديء للفتوى، يدلك على سوء الصَّنعة، وليس على خطأ الرواية عن علي رضي الله عنه.

3-ولو أن هذا الإمام أوَّل المتشابه على ضوء جسر المحكم، كما هو في المدراس الفقهية الأربع، لنجا من هذا التخبط في الدين، وهو يزعم أنه قائم على السنة، بينما هو في الواقع عاكف على المتشابه ويرد به المحكم، وعلينا أن نفهم أن هذا التفرق في الدين الذي أصبح نمطا متبعا في إنتاج الفتاوى المضطربة، هو نتاج صناعة تتبُّع المتشابه ورد المحكم، لا الصناعة الحديثة ولا الأصولية، لذلك ترى فتاوى مثل هذا الإمام شاذة تتجه نحو الغلو أو التحلل في شخص واحد، وترى فتاواه لا تسير على منهج، بل يفتي بالقِطْعة، وفتاواه أصبحت مثل خُبْز المتسولين، كل قطعة من بيت مختلف، لا تماثل أختها، وهذا هو الذي فرَض الاضطراب في الدين داخل البيت السني، بل داخل المسجد الواحد وفرق جماعة المسلمين شيعا وأحزابا.

سابعا: أعداؤنا يعرفون من هم عرانين الفقه وذرى الأصول:

فقد احتل نابليون مصر وحارب علماءها، وأشاع هو والمستشرقون ومقلدوهم أن الفقه الإسلامي لم يعد صالحا، وأنه تقليد محض، ودعَوا إلى هجر الكتب الصفراء كما سموها، ولكن نابليون بعدما أيقن أن حملته فشلت في مصر، اتخذ الليل جملا وهرب عليه حاملا معه مختصر خليل في الفقه المالكي، وبنى عليه قانونه المدني، وترك صديقه “كليبر” ليلقى حتفه بطعنة نجلاء على يد الشهيد سليمان الحلبي، وحارب المستشرقون وأذنابهم من اللادينيين المذهب الحنفي في حرب استعمارية شنيعة؛ لأنه كان المرجع القانوني للخلافة العثمانية، وأرجو أن يفهم أبناء الأمة ذلك، وأن يراجعوا كتب المقارنات التشريعية التي فضحت سرقات نابليون وقومه من المذهب المالكي فقط، فكيف وعندنا أربعة أئمة عظام من عرانين السنة والمنهج، أسسوا لمدارس فقهية علمية على السنة.

مقالة ذات علاقة: ليس حديثا في حكم غَسل القدمين إذا نزع الخفين أو الجوربين بل في أنماط التحلل

وكتبه عبد ربه وأسير ذنبه

د. وليد مصطفى شاويش

https://telegram.me/walidshawish

16-12-2016

عمان المحروسة

2 thoughts on “بين الصناعتين الحديثية والأصولية ليس الخلل في الكلي كالخلل في الجزئي (وجوب غسل الرجلين بعد نزع الخفين)

  1. يناير 26, 2020 - غير معروف

    لقد اجدت وافدت تأصيلا وتدليلا وتوظيفا.
    اكرمكم الله ونفع بكم

  2. يناير 30, 2021 - محمود احمد مروح

    جزاكم الله خيرا دكتورنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top