تعليل إباحة الفائدة الربوية بمقاصد الشريعة

إن الذي يعين مقاصد الشريعة في حفظ المال هو الدليل الجزئي كالآية، كتحريم الله الصيد على أصحاب السبت تحت ضروري حفظ الدين لابتلائهم، وأباح الله لنا الشيء نفسه وهو الصيد يوم السبت تحت ضرروي حفظ النفس والمال لأن فيه قِوامَ عيشنا وتنمية مالِنا، مما يعني أن المقاصد الكلية في حفظ الدين والنفس والمال عمومات لا تعين قصد الشارع إلا بالدليل الجزئي ولا يصح الاستنباط اكتفاء بالنظر في الكليات دون الجزئيات، وقال تعالى : وحرم الربا، دل على أن الفائدة الربوية بنكية وغيرها حرام، وأن تنمية المال بالربا خلافَ قصد الشارع، كتنمية بني إسرائيل الثروة بصيد السمك يوم السبت، ورد الأدلة الجزئية بذريعة المقاصد يعني تعويم الشريعة لحساب المنفعة في الحداثة،لأن المقاصد صارت تقديرا بشريا.

الكسر في الأصول لا ينجبر

الطريق إلى السنة إجباري

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

2  -محرم-1444

  1-8-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top