إذا قُدرت قيمة التلف في حادث السير مثل 200 دينار، فهي حق للمتضرر، ولو لم يصلح سيارته، أو أنه أصلح بقيمة أقل من قيمة الضرر بقيمة 150 دينارا مثلا، رغبة في توفير بعض الميزات، والتنازل عن بعض الإصلاحات، أضِف إلى ذلك أن جزءا من قيمة التلف تعود على نقص في القيمة الكلية للسيارة بعد الحادث، لذلك يجوز له أخذ قيمة التلف كلها، وإن كانت كلفة الإصلاح أقل، أو لم يصلحها بالمرَّة .