تكلفة الضرر في حادث السير حق للمتضرر وإنْ أصلَح بقيمة أقل

إذا قُدرت قيمة التلف في حادث السير مثل 200 دينار،  فهي حق للمتضرر، ولو لم يصلح سيارته، أو أنه أصلح بقيمة أقل من قيمة الضرر بقيمة 150 دينارا مثلا، رغبة في توفير بعض الميزات، والتنازل عن بعض الإصلاحات، أضِف إلى ذلك أن جزءا من قيمة التلف تعود على نقص في القيمة الكلية للسيارة بعد الحادث، لذلك يجوز له أخذ قيمة التلف كلها، وإن كانت كلفة الإصلاح أقل، أو لم يصلحها بالمرَّة .

الكسر في الأصول لا ينجبر

الطريق إلى السنة إجباري

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

25  -ذي الحجة-1443

  24-7-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top