شرط موافقة الشريعة في القوانين مبدأ يعرفه الخاصة والعامة ولا يحتاج مؤتمرات ولا أبحاث ولا ندوات، والمشكلة الواقعة في مسائل التقنين هي أن الفِعل الدعوي الإسلامي متغير تابع، وفعل تقنينات الدولة متغير مستقل، فلم يكن قبل مشروع قانون الطفل وغيره أي مشروع في نطاق بيان الأحكام الفقهية لإيجاد مرجعية صالحة لوقف نزيف الأسرة بسبب الفجوات المعرفية التي تؤدي إلى التنازع، مع أن الجميع يرضَون بحكم الشرع لو تبَيَّنوا، وجَسْر هذه الفجوة ممكن من خلال كتب الفتوى المعتمدة في المذاهب الأربعة، بدلا من البكاء على اللبن المسكوب.