فشَتْ ظاهرة دينية مفادها أن فلانا معذور لأن عنده دليل، وصارت شبهة الدليل حصانة دينية تمنع المساءلة وتحمي الأقوال الشاذة مع الخلطة السحرية من أقوال السلف في غير محلها، مثل: كلٌّ يؤخذ من قوله ويُرَد، وإن صح الحديث فهو مذهبي، مع أن أي مسألة في الواقع يتناولهها أمر ونهي، مثل النزاع المالي بين الزوجين يتناوله طاعة الزوج، وحق المرأة في تصرفها المالي، وهذا الحشد الشعبي لأدلة الأمر والنهي هو إبطال الشريعة بالصدام المصطنع بين الأمر والنهي، بينما قُطب الرحى في البحث هو تعيين الدليل الراجح من المرجوح بالقواعد الأصولية، وليس بالسرديات القصصية المتصارعة لنصوص الكتاب والسنة، التي أدت إلى ظهور الزيف المقدَّس وتأجيل معاني الشريعة ووقف أحكامها، وصِدام نصوصها،بقولهم: كل يؤخذ منه ويُرد، حقا ولدت الأمة ربَّتها.