ضريبة المبيعات لا تدخل في وعاء الزكاة

أقصد بوعاء الزكاة الأموال التي تجب فيها الزكاة، فإذا كانت بطاقة الهاتف قيمتها 7:5 دينار، وقيمة ضريبة المبيعات 1:5دينار مثلا، فإن التاجر يزكي 6 دنانير، لأن ضريبة المبيعات محسومة لخرينة الدولة، وليست داخلة في ملك التاجر، وعلى التاجر أن يقيم سلعه المعروضة للبيع بسعر الجملة في وقت وجوب الزكاة لا بسعر الفاتورة أو بيع التجزئة، بصرف النظر عن الأرباح والخسائر إذا بلغ مجموع ما لديه نصابا، ولا يقتطع ضريبة الدخل ومصاريف التشغيل مثل أجور العمال وإيجار المحل وتكاليف الترخيص.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا ينجبر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

5-رمضان -1444

26-3-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top