قاعدة التفريق بين الأجرة على العلم الشرعي أو الصنعة   

ما أعده المدرس من وسائل وتقنيات في تقديم العلم يعتبر صنعة ويحق له طلب الأجرة عليه دون كراهة، لأنه أجرة على صنعة وليس على العلم الشرعي نفسه، لذلك كل ما يعد من وسائل إيضاح وبرمجيات وتقنيات تعليمية في العلوم الشرعية تعتبر مستحقة للأجرة لأنها ليست على العلم نفسه بل على الصنعة، ولصاحب الصنعة أن يطلب الأجرة على صنعته، ولا يدخل ذلك في كراهة تقاضي الأجرة على تعليم العلوم الشرعية، والإشكال يظهر  إذا أصبحت الصنعة شرطا مسبقا للوصول إلى فرض العين في العلم الشرعي  فلا تعليم شرعي إلا بتلك الصنعة، فعندئذ لا بد من تدخل السياسة الشرعية بحفظ حق الصانع في صنعته وحق المتعلم في العلم الشرعي، مع العلم بوجود مثل ذلك التدخل في نطاق براءات الاختراع التي تمثل حاجة عامة للمجتمع.

الطريق إلى السنة إجباري

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

8  -ربيع الآخر-1444

3-11-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top