قاعدة الفرق بين الأجرة على  التعليم الشرعي والأجرة على الصنعة

يجب بذل التعليم الشرعي لمن احتاجه مجانا لوجه الله تعالى(قل لا أسألكم عليه أجرا)، لأن العلم الشرعي إما فرض عين أو فرض كفاية، ولا يجوز أخذ الأجرة على الفرض، إلا إذا كان العالم فقيرا فله أخذ الأجرة بقدر حد الكفاف للضرورة، وهذا ينطبق على حقوق التأليف في علوم الشريعة، لأن المار على الماء أحق به من الثاوي عليه، أما ما زاد على العلم الشرعي من صنعة كوسائل توضيحية، وبرمجيات محوسبة كخدمة البحث والشروح بالوسائط المدمجة فهذه صنعة زائدة على العلم يحق لصانعها الأجر وحقوق الإبداع والتأليف، ولا يدخل ذلك في فرض الكفاية أو العين، لأنه زائد على العلم.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا يَنْجَبِر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

15  -جمادى الأولى-1444

9-12-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top