1-يقع للمسلم كره طبيعي في قيامه ببعض التكاليف الشرعية وهي مشقة يجب احتمالها، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ)، (كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ)، وفي الحديث: (إِسْبَاغُ الوُضُوء على المَكَارِه)، ومنه كراهية الطبع من المسلمة لتعدد الزوجات مع إقرارها بحكم الشرع.
2- أما الكره الذي يكون كفرا، فهو الملازم لجحود أحكام الشريعة، كإنكار مشروعية تعدد الزوجات، المعلوم من الدين بالضرورة، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم (ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ).
3- فمن الضروري التفريق بين الكراهة الطبيعية التي هي من مشقة التكليف الواجب احتمالها على المؤمنين، وبين كراهية الحكم الشرعي في الكافرين اللازمة لجحود الأحكام.