1-إن هِجران المعنى والغلو في الألفاظ هو بوابة هدم معاني الشريعة، فقد حرم الفقهاء شحم الخنزير وجلده وعظمه لأنه في معنى اللحم المنصوص عليه، كتحريم حرق مال اليتيم، والنص حرم أكله: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا…) والفائدة المصرفية الربوية هي كشحم الخنزير ليس فيها لفظ صريح، ولكنها داخلة في دلالة المنطوق بالقطع بنفي الفارق بين الشحم واللحم، وإحراق مال اليتيم وأكله.
2-وكذلك الأوصاف الجديدة في الربا المؤسسي والفردي والتجاري والاستهلاكي، داخلة في معنى الربا، فمن أباح الفائدة الربوية لأنه ليس فيها لفظ شرعي، فقُل له: ما حكم شحم الخنزير؟ فإنّ استباحة الخنزير ستكون بنفس الطريقة (لا دليل عليه) التي استبيح فيها ربا البنوك، مع أن الأدلة تَلْفحُ وجوهم، ولكن: (بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً).