يصح تعليل الأحكام المنفية بالعدم المحض كقولنا: العَبد ليس مكلفا لعدم ورود الشرع قبل البعثة، أما الأحكام الثبوتية فلا يصح تعليلها بالعدم المحض لأن العدم ليس دليلا في الإثبات، فلا يصح القول بأن المحراب والمئذنة في المسجد بدعة على مقولة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الترك عدمي محض غير مقصود وليس من الترك المقصود وهو من السنة كترك الأذان للعيد، لذلك ينظر للمحراب والمئذنة وفق النصوص العامة وأصول الاستدلال، وليس العدم المحض، لأن الدليل الشرعي صفة وجودية لا عدمية محضة.