من حديث الأربعاء

الإجارة المنتهية بالتمليك

أشار القرار المجمعي إلى أن من شرط جواز الإجارة المنتهية بالتمليك أن لا تكون ساترة للبيع، وبما أن المصرف يتنازل عن الأصل بشرط سداد ما يسمى بأقساط الإجارة التي في هي في الحقيقة تساوي القيمة العادلة للأصل فإن هذه الأقساط التي سميت إجارة ما هي في الواقع إلى أقساط للثمن، لذا يتنازل البنك للعميل عن الملكية لأنه سدد الثمن وليس قسط الإجارة، مما يعني أن عقد الإجارة ساتر فعلا لعقد البيع، وهو تشويه لطبيعة العقود حيث التبست الإجارة بالبيع والبيع بالإجارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top