س: إن أبي فقَد الذاكرة وكنتُ أعاونه في أمور الشركة بموجب وكالة رسمية، ولي إخوة غير قادرين على الإدارة معي، وأنا أريد أن أستمر في إدارة الشركة نيابة عن أبي.
ج: مسألتك هذه قضائية في وجوب الحجر على الوالد لتوقفها على البينات والخبرة الصحية ثم يعين القاضي الوصي الرشيد في إدارة مال أبيك، ولا يجوز لي أن أفتيك بجواز تصرفك في مال أبيك الفاقد للأهلية لأن الفتوى قاصرة على المستفتي ولا تتعدى إلى مال الغير كالأب، ولا تتوقف على البينات بل هي بحسب قول المستفتي ونيته، كما أن وكالتك تعتبر باطلة بعد فقدان أبيك لأهليته.
الكسر في الأصول لا ينجبر
الطريق إلى السنة إجباري
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عَمان الرباط
15 -صفر-1444
12-9-2022
بارك الله بك يا شيخنا