باتفاق المذاهب المعتبرة أنه آثم وصومه باطل، ويجب عليه الإمساك بقية النهار، أما الكفارة، فهل تجب عليه ويعد منتهِكا لحرمة الشهر لمخالفته الإجماع وعمل الأمة، وتأويله للحديث: (إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده) تأويل فاسد لا عذر فيه، أو لا تجب عليه الكفارة، ويعذر بجهله، بسبب الفشو الإعلامي للفتاوى الشاذة، والتأويلات البعيدة، وقلة التفقيه في الدين، وشيوع التدين العاطفي، الذي أدى إلى جهل عام بفرض العين، ويُعد تأويله للحديث كتأويل حديث: أفطر الحاجم والمحجوم، قولان: الأول أحوط والثاني أيسر، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضِه.