جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي، قال ابن عبد البر في قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: (إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.» دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر. وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده، فشذ ولم يعرج أحد على قوله، والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: هذا قول جماعة علماء المسلمين)، لذلك يجب حماية المسلمين من إبطال صيامهم، وما بطل صيامهم بالشرب أثناء الأذان الثاني إلا بتتبع المتشابهات والزيغ عن المحكمات، فعلى من أبطل صومه بتتبع المتشابهات أن يقضي ما فات، وإن ثقل عليه ذلك فعليه العزم بأن يلقى الله بريء الذمة، وبدلا من صيام النوافل فإنه يقضي الفرائض.