إن النص الشرعي له لازم في حكم المنطوق، كاستنباط السلف أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا )، يطرح منه مدة الفصال وهي قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) وقد انعقد اجماع السلف على هذا المنهج في دلالة اللزوم وإن كانت غير ملفوظة في النص، إلا أنها من لوازمه، ولصحة الصوم طول النهار، لزم أن يترك المفطرات جزءا من الليل قبل الصبح، وأن يغسل جُزءًا من الرأس لتيقُّن غسل جميع الوجه، ويغسل جزء من العضد ليلزم غسل اليدين إلى المرفقين، فهذا اللازم مع اللفظ صار كالشرط مع المشروط لا يتخلف عنه، وهذا ما يسمى بدلالة الاقتضاء، لذلك كان منهج السلف في الاجتهاد حارسا للدين، والفرق بين السلف والطوائف هو الأصول التي ترفع التشابه في النصوص التي يسردها الجميع، فالمعول عليه صحة النظر، وليس السرد القصصي.