الشريعة تمتد بين العزيمة واليسر في أحكامها، لأنها وضعت وضعا عاما للناس، الذين منهم المسارع ومنهم المقتصد، وكلهم في رحمة الله وفضله في هذه الشريعة، حيث يدور الخلاف الفقهي بين العزيمة واليسر، وإن الخطر في الظالم لنفسه، الذي يرى بعين واحدة فإما أن يذهب إلى العزيمة ويبطل اليُسر، أو يذهب إلى اليسر ويبطل العزيمة، فيهدم الشريعة بالشريعة، والكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، لأن ضِيق عَطَنه وهواه الجامح لا يحتمل أن يرى إلا نقطة واحدة كرجال الدين، ولكن الفقه بين نقطتين، يصعب على رجال الدين أن يجمعوا بينهما، وعلى هذا تعددت المذاهب الأربعة، حماية للأمة من ظهور العصمة لرجال الدين، ، وهي الرحمة الواسعة، أما الإجماع فهو عصمة الأمة لا عصمة الأئمة، والإجماع من أقوى مبيدات رجال الدين.