عيَّنت الشريعة الرخص بأسباب منضبطة من مرض وسفر في الفطر والقصر، وخوفٍ على الحياة في أكل الميتة، أما الحاجة العامة التي لا تنضبط مثل إباحة السلم والقراض والصيد وهي المستثناة من الأصول العامة فلم تشترط لها تحقق الحاجة بل أباحتها إباحة عامة لأن الحاجة العامة لا تنضبط لجميع الناس بخلاف الرخصة الخاصة للمسافر والمريض فهو يضبطها من نفسه، فعلم من ذلك أن الخارج عن القواعد العامة كالسلم والقراض والصيد شرع شرعا عاما مطلقا دون شرط الحاجة لعسر ضبطه في عموم الناس فكلٌّ له حاجة مختلفة عن غيره، وهذا يفيد أهمية الفرق بين ما أبيح بسبب خاص، وبين المباح الخارج على القواعد ولكنه أبيح بوضع شرعي عام لعسر ضبطه.