س: قال لزوجته هذه عشرة آلاف لك لا تنفقيها إلا بعد موتي لأنني أخاف عليك أن تحتاجي بعد موتي، وكان الزوج يستثمر المال ويأخذ أرباحه، فماتت الزوجة قبل زوجها، وطلب ورثتها أن تقسم بينهم العشرة آلاف، أفتونا مأجورين.
1-تعتبر وصية فاسدة لأنها لوارث وهي الزوجة، لقوله: أنفقيها بعد موتي، وظاهر الحال أن المبلغ بقي تحت يده لأنه يستثمر ويأخذ الربح وأن المال باق على ملك الزوج، فلا تصح دعوى الهبة، ولو اعتبرت هبة فيعتبر موتها من مُفيتات الهبة، ولا تعد من الميراث، لعدم دخول المبلغ في ملك الزوجة المتوفاة.
2-وينظر في قول الورثة إذا ثبت أن المبلغ دخل في ملك الزوجة قبل موتها بقبض أو دخول في الحساب، وأنها وكلت الزوج بالاستثمار لها، ووهبته الربح، وبما أن الورثة لم يدعوا ثبوت الملك، في عين هذه المسألة للفتوى، فيتعين الجواب السابق، والله أعلم.