تطليق الزوجة للضَّرر والوقاية من الجريمة

 

إن وصول المجتمع إلى حالة من القهر والظلم إلى حد أن يقتل الرجل زوجته، أو تقتل الزوجة زوجها، فإن ذلك له مقدمات من المفاسد التي حرمها الشارع، أو المصالح التي أمر بها، فلم يبلغ الناس إراقة دمائهم على يد من جعل الله بينهم المودة والرحمة إلا لتضييع حقوق الله تعالى في صلة الأرحام، ورفع الضرر عن المظلوم، قال تعالى: (قالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) ومن المفاسد تقديم العادات الاجتماعية على حق الله تعالى، وفي هذه المقالة أبين شيئا من حقوق العائلة.

أولا: الأضرار المبيحة للطلاق:

 للمرأة الحق في تأديب القاضي لزوجها والتطليق للضرر  إذا ضربها ضربا مؤلما، أو امتنع عن كلامها، أو حول وجهه عنها في الفراش لغير التأديب، وأولى مما سبق إذا أقام علاقة نسائية غير مشروعة أو تابع مشاهد إباحية، أو ظهر منه ملاحقة النساء ولو على التواصليات، أو تعاطى المسكرات والمخدرات، وعلى فرض أن الزوج ادعى الضرب للتأديب لنشوز فإنها تطلق للضرر إذا ضربها ضربا مبرِّحا، والطلقة واحدة بائنة، ولا يشترط تكرار الضرر بل يكفي وقوعه مرة واحدة.

ثانيا: للزوجة استرداد مال الخلع إذا ثبت الضرر:

وعلى فرض أن الزوج خالع الزوجة على  مال ثم ثبتَ الضرر فإنها تسترد المال، ولا ينفع الزوج إن قدَّم وثيقة وقعت عليها الزوجة أن مخالعتها كانت لغير الضرر.

ثالثا: ما لا يعد من الضرر:

1-ولا يُعدُّ من الضرر زواجه عليها، أو أدبها بغير الضرب المبرح على ترك الصلاة أو ترك واجب شرعا، ولا يحق لأبيها أو غيره من الأولياء أن يجبرها على البقاء مع الزوج المُضار بالزوجة إن اختارت الطلاق، فالحق لها وإجبار أبيها لها من الظُلم البيِّن، وعليه أن يصغي إلى خِيارها الواجب بالشرع، وإن اختارت البقاء مع الزوج المضار فليس لأبيها أن يجبرها على الطلاق.

2-وللزوج منعها من النزهة في أماكن الشبهة إبعادا لها عن الفساد، وليس له منعها من التجارة والتكسب إلا إذا كان ذلك في مواطن التهمة والفساد، أو كان في العمل خلوة بأجنبي.

رابعا: طرق إثبات الضرر:  

ويثبت خيارها في الطلاق للضرر بشهادة السماع، أي لا تشترط معاينة الشهود للضرر بل يكفي أن يقول الشهود  لقد فشا في الناس أن هذا الرجل يضرب زوجته ويسبها، لأن طلب معاينة الشهود للضرر أمر عسِر في البيوت المغلقة وفيه ضياع للحق، فإن تعذر إقامة الشهود أمر القاضي أن يسكن الزوج مع زوجته في مكان يكثر فيه الشهود لإمكان البينة، فإن تعذر لجأ القاضي إلى التحكيم، والتحكيم بين الزوجين أمر قائم برأسه، وله بحثه المستقل.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا ينجبر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

3-ذي القعدة-1444

23-5-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top