الاختبار الأول (حاشية الحبير على الشرح الصغير)

 

الاختبار الأول (حاشية الحبير على الشرح الصغير). تحميل  ورقة الأسئلة pdf 

الاختبار الأول (حاشية الحبير على الشرح الصغير)

1. 
ما كثر قائله هو من المعتمد في الفتوى.

2. 
المشهور هو ما كثر قائله.

3. 
الراجح ما قوي دليله.

4. 
يُفتى بأحد القولين المتساويين في القوة.

5. 
يفتى بالقول الضعيف إذا عرف زمانه ومكانه والعالم الذي قال به.

6. 
شرط الفتوى بالضعيف أن يقوَى مُدْرَكُه.

7. 
تتبع المتشابهات دون المحكمات يؤدي إلى تهادم الشريعة.

8. 
يشترط في العمل بالضعيف أن يعرف زمانه ومكانه.

9. 
لا يشترط في العمل بالضعيف اسم العالم الذي قال به.

10. 
الحكمة من البيع الوصول إلى ما في يد الغير على وجه الرضا.

11. 
الجدلي يستطيع أن يقيم الأدلة على أقوال الإمام.

12. 
من حق الجدلي أن يبطل قول الإمام.

13. 
العامة ليسوا حججا على أئمة الاجتهاد.

14. 
يعد باطلا قول فقيه مالكي بنقض مذهب الحنفية.

15. 
الترجيح هو تعيين الدليل.

16. 
الترجيح يبطل أقوال المجتهدين.

17. 
المدلول من لازم الدليل.

18. 
الدليل يدور مع مدلوله وجودا وعدما.

19. 
الاقتصار هو نفسه الاختصار.

20. 
الاختصار: المعنى الكثير في اللفظ القليل.

21. 
أقرب المسالك اقتصر على بعض أقوال خليل دون ذكر ها جميعا.

22. 
المختصر هو المعنى الكثير في اللفظ القليل.

23. 
يعتبر مختصر خليل هو الأصل العلمي لأقرب المسالك.

24. 
المعاملات: ما يجري بين اثنين.

25. 
الزواج من المعاملات.

26. 
محل الحكم الواقعة المشخصة التي ينزل عليها الحكم.

27. 
البحث في محل الحكم نظري (عقلي).

28. 
الخبير الاقتصادي يصور المسائل التي هي محل الحكم.

29. 
في محل الحكم أوصاف متغير ة بتغير الزمان.

30. 
حقيقة الربا لا تتغير سواء كان المرابي مؤسسة أوشخصا طبيعيا.

31. 
وصف التجاري والزراعي والصناعي في عقد القرض أوصاف طردية لا تؤثر في الحكم.

32. 
وصف ربا البنوك بأنه قراض وليس قرضا إشكال بالبحث النظري.

33. 
حاجات الفقير في الماء والكهرباء تغيرات في أوصاف الفقر.

34. 
يجب أن يتغير الحكم من التحريم في الزينة إذا اختلف محل الحكم إلى العلاج كالسمنة.

35. 
الفقه ثابت والحال متغير.

36. 
لا حاجة لنا إلى مصطلح الثابت والمتغير.

37. 
الفطرة هي الدين.

38. 
الفطرة هي الميول الطبيعية.

39. 
الأحكام الشرعية ثابتة بالميول الطبيعية.

40. 
الفطرة هي الجبلة وميولها الطبيعية.

41. 
النية ركن في البيوع.

42. 
النية هي قصد التقرب إلى الله تعالى.

43. 
النية هي إرادة البيع.

44. 
النية هي الإيجاب والقبول في البيع.

45. 
النية ركن في العبادات.

46. 
تصح العادات من البيوع ولو دون نية التقرب.

47. 
النية في العادات كالبيوع شرط صحة.

48. 
يطلق الفقهاء البائع على من خرجت من يده السلعة.

49. 
العادات مراعِية لطباع العباد وحاجاتهم.

50. 
يطلق الفقهاء المشتري على من خرجت من يده السلعة.

51. 
معنى البيع بالمعنى الأعم؛ أي الشامل للسلم والصرف والمراطلة وهبة الثواب.

52. 
البيع بالمعنى الأخص يشمل التولية والشفعة.

53. 
هبة الثواب: أي الهبة في نظير عوض دنيوي.

54. 
يعتبر من هبة الثواب هدايا المناسبات الاجتماعية التي ينتظر المهدي أن يعود له مِثلُما أهدى.

55. 
توجد مكايسة (مغالبة) في هبة الثواب.

56. 
لا فرق بين الفقيه في الأموال والمستشار المالي.

57. 
دور الفقيه توفير الطرق الصالحة للوصول إلى مصالحهم والناس يختارون ما هو أصلح لهم.

58. 
دور المستشار المالي هو تعيين الطريق الصالح لمصلحة المستشير.

59. 
العناية بالمال تدبيرا وتثميرا وتوفيرا من مهمة المستشار المالي.

60. 
العناية بالمال تدبيرا وتثميرا وتوفيرا من مهمة الفقيه.

61. 
محل نظر الفقيه هو صحة بناء العقد.

62. 
محل نظر الفقيه هو تعيين الاستثمار الأكثر ربحا.

63. 
الفطرة هي الافتقار إلى الله.

64. 
الفطرة تهيؤ النفس لقول الحق.

65. 
لا يحق للموجب الرجوع قبل صدور القبول من المشتري.

66. 
يجوز للمشتري أن يعلن عن ثمن قليل لا يشتري به ولكن لينزل البائع أكثر.

67. 
يجوز كتابة سعر على السلعة من أجل استدراج المشتري للمساومة.

68. 
البيع معاوضة على الذوات.

69. 
الإجارة معاوضة على المنافع.

70. 
تحرم الهبة للحربي.

71. 
يجوز للكافر تملُّك المصحف.

72. 
الولايات الشرعية هي لمصالح المتولَّى عليهم وليس للمتولّـِي.

73. 
على الحاكم أن ينافس في مصلحة رعيته.

74. 
لا تصح وصيةالصبي في ماله لأنه ليس أهلا للتبرع.

75. 
هبة الثواب: أي الهبة في نظير عوض دنيوي.

76. 
هبة الثواب بيع من البيوع.

77. 
معنى البيع بالمعنى الأعم لا يشمل السلم والصرف والمراطلة وهبة الثواب.

78. 
البيع بالمعنى الأخص يشمل كل البيوع.

79. 
حَمْل ترجمة الباب على البيع بالمعنى الأعم أولى ليشمل كل البيوع.

80. 
البيع بالمعنى الأعم يشمل كل البيوع بطريق العموم والخصوص المطلق.

81. 
مباحث الكتاب أخص وعنوان الكتاب أعم.

82. 
العلاقة بين أبواب الكتاب فيما بينها التباين.

83. 
علاقة أبواب الكتاب مع بعضها العموم والخصوص المطلق.

84. 
إذا زادت القيود في التعريف قلَّت الماصدقات.

85. 
جوهر الدين تعيين المفاهيم بالتعريفات الدقيقة.

86. 
الحداثة تفك الارتباط بين الألفاظ ومعانيها.

87. 
على الطالب أن يدقق في التصورات الفقهية لضبط الحقائق الشرعية.

88. 
التوحيد إثبات ذات لا تشبه الذوات ولا معطلة عن الصفات.

89. 
العالَم هو ما سوى الله.

90. 
التوحيد إفراد القديم من المحدث.

91. 
الترجيح هو نقض أقوال الفقهاء.

92. 
تفسير الفطرة بالميول الطبيعية يؤدي إلى لبس الشريعة بالطبيعة.

93. 
بيع العملات ببعضها يعد صرفا.

94. 
البيع الصحيح مفهوم مأخوذ الحس الخارجي.

95. 
البيع الصحيح مفهوم مأخوذ الشرع.

96. 
أقرب المسالك قبل مختصر خليل زمانا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top