(ليشْربَنَّ ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)

يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على سبيل المثال (مثل ويل للأعقاب من النار) فنبه على العقِب لأنه أكثر ما يغفل عنه المتوضيء، ولكن كل فرائض الوضوء داخلة في الوعيد، وذِكر العقب من باب دلالة التنبيه وإرادة ما هو في حكم العقب، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من استحلال شرب الخمر بين يدي الساعة ويسمونها بغير اسمها هو كذلك من باب دلالة التنبيه إلى أن كثيرا من المحرمات تستباح بعد تغيير أسمائها مثل القرض الربوي إلى تمويل واستثمار وأجرة على النقود، ناهيك عن تسمية فلسفة وحدة الوجود وهي المعنى المشترك بين الله ومخلوقاته توحيدا وأنه إثبات ما أثبت الله-سبحانه- لنفسه، وتوحيد الربوبية لأبي جهل، أما تكفير المسلمين بتوحيد العبادة فهو مذهب المعتزلة في مفهوم الإيمان والإسلام، وجوهر الحداثة فك الارتباط بين اللفظ والمعنى، والحديث النبوي في التنبيه على استحلال شرب الخمر بتغيير اسمها صادع بدلالة التنبيه على مذهب الحداثة في الألفاظ لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حقا ولدت الأمة ربتها.

الطريق إلى السنة إجباري

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

28  -ربيع الآخر-1444

23-11-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top